الشيخ الطوسي

395

الخلاف

واحد ، ليس بواسع ، قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ، فقال : " إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " ( 1 ) . وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء محشو ( 2 ) وليس عليه إزار ، فقال : " إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواجد إذا كان يتوشح به ، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السروايل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " ( 3 ) . وروى علي بن إسماعيل الميثمي ( 4 ) عن محمد بن حكيم ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إن الفخذ ليست من العورة " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 394 حديث 2 ، والتهذيب 2 : 217 صدر الحديث 855 . ( 2 ) وفي التهذيب زيادة : ( أو قباء طاق ، أو قباء محشو ) . ( 3 ) الكافي 3 : 393 حديث 1 ، وفيه رواها بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، وفي التهذيب 2 : 216 حديث 852 رواها بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي الوسائل 3 : 283 الحديث الأول رواها عن الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار ، أبو الحسن الميثمي مولى بني أسد كوفي ، سكن البصرة من وجوه المتكلمين من أصحابنا ، له مناظرات مع أبا الهذيل والعلاف والنظام وله كتب ومجالس منها الكامل في الإمامة والاستحقاق وغيرها . يعد من أصحاب الإمام الرضا ، النجاشي : 189 ، والفهرست لابن النديم : 23 ، ورجال الشيخ : 383 ، وتنقيح المقال 2 : 270 . ( 5 ) محمد بن حكيم الخثعمي ، أبو جعفر ، من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم ، كان يجالس أهل المدينة ويناظرهم بأمر الإمام الكاظم ( ع ) ، له كتاب . وقد ذكر تارة مع اللقب وأخرى بدونه في كتب الرجال فتوهم التعدد . رجال النجاشي : 276 ، ورجال الشيخ : 285 و 358 ، وتنقيح المقال 3 : 109 ومعجم رجال الحديث 16 : 31 - 35 . ( 6 ) التهذيب 1 : 374 حديث 1150 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 67 حديث 253 وفيه مرسلا عن الصادق عليه السلام ، الفخذ ليس من العورة .